responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 519

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله [١].

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي


٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠.

[١] الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست