[ ٢٧٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس
معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ،
فقال : أو ما [١]
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟!.
٢٠ ـ باب جواز تغسيل
المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[ ٢٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ،
يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.