responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 516

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله [٣].

[ ٢٧٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أو ما [١] وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [١].

[ ٢٧٩١ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله


[٣] الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ـ ٤٤٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨.

[١] التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست