responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 51

عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، [ و ] [١] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات.

أقول : يأتي في أحاديث الجنائز [١] والنكاح [٢] والتجارة [٣] إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام [٤] ، وعلى جواز النكاح في الحمّام [٥] ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.


[١] أثبتناه من المصدر.

٩ ـ الخصال : ١٩٦ / ٣.

[١] يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم في الحديث ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست