اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 51
عن علي بن خشرم ، عن
عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، [ و ] [١] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.
[ ١٤٥١ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن
أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته
في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في
الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات.
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز [١] والنكاح [٢] والتجارة [٣]
إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق
الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها
من نساء الأئمّة لذلك.
وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري
الحمّام [٤]
، وعلى جواز النكاح في الحمّام [٥]
، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.