أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من
أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [٣].
١٣ ـ باب أنّ المحرم
إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلاّ أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط.
[ ٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى
وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال :
إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ،
ومع الحسين ( عليه السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به
كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في
كتاب علي ( عليه السلام ).
[ ٢٧٦٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم
يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما
يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.