responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 499

أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب الميّت ماءاً حامياً [١].

[ ٢٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يُسخّن ( للميّت الماء ) [١] ، لا تُعجل [٢] له النار ، ولا يُحنّط بمسك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٧٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

[ ٢٧٤٧ ] ٥ ـ قال : وروي في حديث آخر : إلاّ أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.


٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩.

[١] الحميم : الماء الحار ... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢ : ١٥٣ ).

٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

[١] في المصدر : الماء للميت.

[٢] في المصدر : يعجّل.

[٣] التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧.

٤ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧.

٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست