responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 492

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث.

[ ٢٧٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبدالله بن عبيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) [١] في الماء.

[ ٢٧٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن [١] أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين [٢] ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ [٣] بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها [٤] ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها [٥] بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث.

[ ٢٧٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ،


٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦.

[١] ليس في المصدر.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨.

[١] في نسخه : بن ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ).

[٣] كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.

[٤] كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.

[٥] في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست