responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 483

القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تخلّل أظفاره ، وكذلك غسل المرأة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه [١٠] : ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.

[ ٢٦٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل [١] من تحت القميص.

[ ٢٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض ، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يُغسلن إلاّ في قميص ، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ ، ولا يعصر بطنه إلاّ أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح [١] [ مسحاً ] [٢] رفيقاً من غير أن يُعصر ، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.


[١٠] التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣.

[١] في المصدر : فتغسل.

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١.

[١] في نسخة : فيمسح به ( منه قدّه ).

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست