اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 47
أقول : وقد عرفت وجهه.
١٥ ـ باب جواز قراءة
القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء
[ ١٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن
عبدالله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال :
لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا
بأس.
[ ١٤٣٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به
وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
[ ١٤٣٧ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام )
: أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
[ ١٤٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن