responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 451

٣٤ ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض.

[ ٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.

[ ٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.

[ ٢٦٢٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [١].


الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥١٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٤.

٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

[١] يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست