اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 451
٣٤ ـ باب استحباب
الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض.
[ ٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ،
فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ،
وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.
[ ٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.
[ ٢٦٢٢ ] ٣ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر
الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة.