responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 441

٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.

[ ٢٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة [١] أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان [٤].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٥].

[ ٢٥٩١ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.

[ ٢٥٩٢ ] ٣ ـ قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدّم


الباب ٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

[١] في هامش الاصل : المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.

[٢] الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٨.

[٣] التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥.

[٤] المحاسن : ٤١٩ / ١٨٩.

[٥] علل الشرائع : ٣٠٧ / ١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع : ٣٠٧ / ٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست