responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 426

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلاّ أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك

وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله [١].

[ ٢٥٤٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى [١] أشدّ على المريض من وجعه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض [٢].

١٦ ـ باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع احدى يديه على الأُخرى أو على جبهته.

[ ٢٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].


[١] قرب الاسناد : ٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ١١٨ / ٤.

[١] النوكى : الحمقى ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٦ ).

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١١٨ / ٥.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست