responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 396

الحيض ، ولا يخفى أنهما دالاّن على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم [١] ، ويمكن حمل المنع على التقيّة.


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست