اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 395
٧ ـ باب تحريم وطء
النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.
[ ٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ
يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها
زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.
[ ٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن
شاء.
وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة
تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل
أن تغتسل؟ قال : لا حتّى تغتسل.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل
على الجواز ذكر ذلك في
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٧٦
/ ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الاستبصار ١ : ١٣٥
/ ٤٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.