responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 395

٧ ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

[ ٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتّى تغتسل.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في


الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

[١] التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست