responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 393

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل [٢].

٥ ـ باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض.

[ ٢٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و [١] قد جازت مع أيّام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله ، مثله [٢].

[ ٢٤٤٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت [١] ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.

[ ٢٤٤٥ ] ٣ ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن


[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١.

[١] كتب على الواو علامة نسخة.

[٢] التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٢.

[١] في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست