٥ ـ باب اعتبار مضي
أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل
الحيض.
[ ٢٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه
السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم
بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و [١] قد جازت مع أيّام النفاس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي
عبدالله ، مثله [٢].
[ ٢٤٤٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت [١] ثلاثين يوماً
أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.
[ ٢٤٤٥ ] ٣ ـ ورواه
الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن