responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 390

خمسة [١] أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه.

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) [١] العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ ـ قال : وروي عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :


[١] في المصدر : فأوسطه ستة.

٢٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.

٢٥ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩.

[١] في المصدر : بعد.

٢٦ ـ المقنع : ١٦.

٢٧ ـ المقنع : ١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست