responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 386

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.

[ ٢٤٢٢ ] ١١ ـ وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : اقرأ أبا جعفر ( عليه السلام ) السلام وقل له : إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال : قلت : الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوماً ، فقال : أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنّها لو سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلاّ استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي.

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع


١١ ـ منتقى الجمان ١ : ٢٣٥.

١٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست