وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن
عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه [٦].
[ ٢٤١٣ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها
وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ،
الحديث.
[ ٢٤١٤ ] ٣ ـ وعن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد
أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً
فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.
[ ٢٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
[٣] في هامش الاصل : ( وتعمل
) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).