responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 382

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.

٢ ـ باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

[ ٢٤١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ.

أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.

٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والاّ فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.

[ ٢٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن [١] زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها [٢] التي كانت تمكث


الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥.

[١] في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

[٢] في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست