اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 382
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.
أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب
التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.
٢ ـ باب أنّه لا حدّ
لأقلّ النفاس.
[ ٢٤١١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن
علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام
) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف
تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ.
أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ
شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها
حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه
كما ورد في الحيض.
٣ ـ باب أن أكثر
النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس
والاّ فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل
المستحاضة.
[ ٢٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن [١] زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها [٢] التي كانت تمكث