اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 377
[ ٢٤٠٣ ] ١٤ ـ جعفر
بن الحسن المحقّق في ( المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب (
المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن
الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع
بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحّلت لها الصلاة.
[ ٢٤٠٤ ] ١٥ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر
الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب
فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان
صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ
تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل
ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من
أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض [١] ، ويأتي
بعضها في أحاديث النفاس [٢]
وغيرها [٣]
، والله الموفّق.
١٤ ـ المعتبر : ٥٧ ،
وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٠.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٣ من أبواب الحيض.