responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 369

٥٢ ـ باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم.

[ ٢٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق [١] حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله [٣].


الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / قطعة من الحديث ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[١] المَشُقُ والمِشْقُ : المنحرة وهو صبغ أحمر .... وثوب ممشوق .... مصبوغ بالمشق. ( لسان العرب ٧ : ٣٤٥ ).

[٢] التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠.

[٣] يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست