اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 367
حمران ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي
تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم
والليل مثل ذلك.
[ ٢٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند
الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها
ولتقض ذلك اليوم.
[ ٢٣٨٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في
سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك
اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به
في حصول الثواب ، وتعدّه عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
[ ٢٣٨٥ ] ٦ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ،
قال : تفطر ذلك اليوم كلّه ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في
رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم
كلّه.
[ ٢٣٨٦ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣
/ ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١. وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣
/ ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٣
/ ٤٣٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٣
/ ٤٣٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 367