اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 360
[ ٢٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين
ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم
وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت [١]
فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢]. أقول : حمله العلاّمة في ( المختلف ) [٣]
على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.
[ ٢٣٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي
طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
[ ٢٣٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ
الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم.
[ ٢٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ،
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها