responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 358

٤٧ ـ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما ، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.

[ ٢٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدّة والحيض إلى النساء.

أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

[ ٢٣٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.


الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ ـ الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠.

[١] يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، و ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست