responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 357

[ ٢٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟!.

[ ٢٣٥٥ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها [١].

٤٦ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت.

[ ٢٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار [٢].


٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٤.

٣ ـ المحاسن : ٣١٧ / ٤١.

[١] ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا : ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : ناوليني الخمرة أسجد عليها.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

[١] التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.

[٢] يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست