responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 34

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك [٤] ، وفي كتاب النكاح [٥] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله [٦].

٤ ـ باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ ١٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلاّ قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة.

[ ١٤٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين [١] ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله [٢].

[ ١٤٠٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته


[٤] يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب ٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

[٥] يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

[٦] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١.

[١] وفي نسخة : بالاليين ، (منه قدّه ).

[٢] الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست