اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 337
[ ٢٣٠١ ] ٨ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض [١].
أقول : هذا عمول على القرشيّة لما مرّ [٢] ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.
[ ٢٣٠٢ ] ٩ ـ محمّد بن
محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.
٣٢ ـ باب حكم ذهاب
حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه ، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.
[ ٢٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب
طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال : تترك الصلاة حتّى تطهر.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩
/ ١٨٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.
[١] أورد المصنّف « قدّه »
الحديث مختصراً ، ونص الحديث في المصدر هكذا :
« قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة
فقد
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى
تكون كذلك
؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم
يدخل بها
» ، فلاحظ.
[٢] مَرَّ في
الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث
٩ من نفس الباب.
٩ ـ المقنعة : ٨٢.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧
/ ١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 337