responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 336

أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].

[ ٢٢٩٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة [١] إذا بلغت خمسين سنة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٣٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.


[١] المعتبر : ٥٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ ـ المبسوط ١ : ٤٢.

[١] في المصدر زيادة : من الحيض.

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ ـ الفقيه ١ : ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست