[ ٢٢٩٨ ] ٥ ـ وقال
الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة [١]
إذا بلغت خمسين سنة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.
[ ٢٢٩٩ ] ٦ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن
على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت :
وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
[ ٢٣٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين
سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس
من الحيض.