responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 335

يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٣١ ـ باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٢٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٢٢٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن


التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١.

[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤.

[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣.

[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ ـ الكافي ١ : ١٠٧ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست