اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 335
يصير دم النفاس ، فيجب
أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٣١ ـ باب حد اليأس
من المحيض.
[ ٢٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي
قد يئست من المحيض خمسون سنة.
[ ٢٢٩٥ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة
خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.