responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 334

غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته [١] ، فإذا دفقته [٢] حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي [١] عن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض [٢] ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك


(١ و ٢) في المصدر : دفعته.

١٥ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦.

١٦ ـ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢.

١٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

[٢] جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ،

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست