اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 334
غذاؤه الدم ، فربّما
كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته [١]
، فإذا دفقته [٢]
حرمت عليها الصلاة.
[ ٢٢٩١ ] ١٥ ـ قال
الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة.
[ ٢٢٩٢ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال :
تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان
قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء.
[ ٢٢٩٣ ] ١٧ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي [١]
عن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة
حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها
الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه
لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما
هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت
فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم
الحيض [٢] ، وهذه قذفت
بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
« قال الشيخ في
الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما
اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم
مطلقة ،
وكذا الأحاديث ، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني
قائل بمضمونه ظاهراً إذ
لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه
الشيخ في الكتابين
ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢
الكافي ٣ : ٩٦ /
٢ ،
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 334