اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 333
امرأة رأت الدم في
الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢٢٨٨ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي
حامل لا تدع الصلاة ، إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم
تركت الصلاة.
أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو
على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً
منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه
موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم.
[ ٢٢٨٩ ] ١٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن
محمّد بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد
، عن مقرن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان ( ره ) علياً
( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك
وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.
[ ٢٢٩٠ ] ١٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن
خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما
طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه
١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧
/ ١١٩٦ والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.