responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 331

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٢٨٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة [١] ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت.


[٢] التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.

[٣] التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١.

[١] في الحديث : « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة ، ( مجمع البحرين ٥ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست