responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 330

أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].

[ ٢٢٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن [١] ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله [٢].

[ ٢٢٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي [١] بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، الحديث.


[١] التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٤.

[١] في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

[٢] التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : وتحتش. ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست