اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 329
٢٩ ـ باب عدم وجوب
كفّارة الوطء في الحيض
[ ٢٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال
: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال :
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟
قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله.
[ ٢٢٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى
، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولا يعود.
[ ٢٢٧٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث
المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته
وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه.
٣٠ ـ باب جواز
اجتماع الحيض مع الحمل.
[ ٢٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن