اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 328
عن النضر بن سويد ، عن
يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.
[ ٢٢٧١ ] ٥ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في [١]
الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.
[ ٢٢٧٢ ] ٦ ـ علي بن
إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أتى امرأته
في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ
الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق
بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.
[ ٢٢٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه
أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع
دينار.
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث
على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب [١]
، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها
وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق
لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.