اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 327
٢٨ ـ باب استحباب
الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو
نصف ، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، والا فعلى مسكين ، والاّ استغفر
[ ٢٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ،
عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار
، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق
على مسكين واحد ، وإلاّ استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة
لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.
[ ٢٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى
جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس
يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
فليتصدّق على عشرة مساكين.
[ ٢٢٦٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص
، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق
بدينار ويستغفر الله تعالى.
[ ٢٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ،