اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 325
[ ٢٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في
السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن
يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.
[ ٢٢٦٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن
بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل
فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن
عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٢٦٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن سمعه ،
عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس
الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ
الماء أحبّ إليّ.
[ ٢٢٦٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن
مولى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها
زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥
/ ١٢٦٩ ، وكذلك ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.