responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 325

[ ٢٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢٢٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن مولى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن


٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ ، وكذلك ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦.

[١] الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست