responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 318

[ ٢٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يبغضنا إلاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها [١].

[ ٢٢٤١ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )[١] فلا يلومنّ إلاّ نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله [٢].

أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى [٣] ويأتي [٤].

[ ٢٢٤٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله


٤ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠١.

٥ ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣.

[١] في نسخة : طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٣.

[١] في نسخة : مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : مجذوماً أو به برص.

[٢] علل الشرائع ٢ : ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

[٣] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ ـ علل الشرائع ١ : ١٤٣ / ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست