responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 315

الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ [٢] في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله [٣].

[ ٢٢٢٨ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ ـ باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته [١] عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم.


[٢] في المصدر : تتوضأ.

[٣] ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢ : ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥.

[١] في المصدر : سئل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست