اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 307
١٦ ـ باب ما يُعرف
به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
[ ٢٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [١]
، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها
فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج
الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من
القرحة.
[ ٢٢١٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن
محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب
الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما
ذكره المفيد [١]
والصدوق [٢]
والمحقق [٣]
والعلامة [٤]
وغيرهم [٥]
، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن
رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد
صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية
الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [٦].