اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 300
عشرة أيّام ولم تر
الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ،
إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين
التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في
اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ،
ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت
المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد
ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت [١]
عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته
الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم
الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ،
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].