اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 298
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن صفوان ، مثله [٢].
[ ٢١٨١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ـ وذكر
الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.
[ ٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة
الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
[ ٢١٨٣ ] ٤ ـ وقد
سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا
استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ،
وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.
أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في
أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[ ٢١٨٤ ] ٥ ـ وقد
تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.