responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 298

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله [٢].

[ ٢١٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.

[ ٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ٢١٨٣ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.

أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.

[ ٢١٨٤ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.


[٢] التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ والتهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤.

٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ ـ تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست