responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 297

[ ٢١٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.

أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام.

وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى [١].

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]. ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١١ ـ باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ ٢١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [١].


١٤ ـ التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠.

[١] منتقى الجمان ١ : ٢٠٤.

[٢] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٤.

[١] قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست