اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 297
[ ٢١٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض
ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على
خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره
أحد من أصحابنا ، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام.
وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على
إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى [١].
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]. ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١١ ـ باب أن أقلّ
الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام
[ ٢١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقل
من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [١].
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و
٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب
١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من
أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب
النفاس.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٦ /
٤.
[١] قوله : « فما
زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما
زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن
المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ).
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 297