اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 286
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢١٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن السندي بن محمّد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة
أيّام والطهر خمسة أيّام ، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟
فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين
يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت
بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت.
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن
نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها ، ولم يتميّز
لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام ، وترى ما
يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما
يشبه دم الحيض ، وتصلّي كلّما رأت ما يشه دم الإِستحاضة إلى شهر.
وقال المحقّق في ( المعتبر ) [١] :
هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام ،
لأنّا نقول : هذا حقّ ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً ، بل هو
دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى.
٧ ـ باب ثبوت عدّة الحيض
باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد.
[ ٢١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن