responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 280

[ ٢١٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.

[ ٢١٤٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [١].

[ ٢١٤١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض.

[ ٢١٤٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي.

[ ٢١٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة


٤ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٤.

[١] التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٥.

٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠١.

٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست