اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 280
[ ٢١٣٩ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل
انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.
[ ٢١٤٠ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد
، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن
المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد
الحيض فليس منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [١].
[ ٢١٤١ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن أبي عبدالله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال
: قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من
الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض.
[ ٢١٤٢ ] ٧ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة
ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها
التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا
غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي.
[ ٢١٤٣ ] ٨ ـ وعنه ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة