اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 279
محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟
فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها
توضّأت وصلّت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، وعن محمّد بن إسماعيل ، مثله [١].
[ ٢١٣٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل
الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
أقول : وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم
أو يومين ، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[ ٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من
صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].