responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 277

وآله ) : ليس ذلك بحيض ، إنّما هو عرق [٢] ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي ، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة ) [٣] ، وكانت تجلس في مركن [٤] لأُختها ، فكانت صفرة الدم تعلو الماء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما تسمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك [٥] ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟! فهذا بيّن [٦] أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها ، إلاّ تسمعها تقول : إني أستحاض ولا أطهر ؟! وكان أبي يقول : أنّها استحيضت سبع سنين ، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الأولى بذلك ، وكذلك أبي ( عليه السلام ) أفتى في مثل هذا ، ـ وذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : إذا


[٢] في نسخة : عزف. العزف : اللعب. (هامش المخطوط ). الصحاح ٤ : ١٤٠٣.

[٣] في المصدر : في كلّ صلاة.

[٤] المركن : الاجانة التي تغسل فيها الثياب. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٧ ).

[٥] القرء : غد أهل الحجاز : الطهر وعند أهل العراق الحيض. قيل : وكلّ أصاب لأن القرء خروج من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. ( مجمع البحرين ١ : ٣٣٨ ).

[٦] في نسخة : يبين. ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست