اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 277
وآله ) : ليس ذلك
بحيض ، إنّما هو عرق [٢]
، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي ، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة ) [٣]
، وكانت تجلس في مركن [٤]
لأُختها ، فكانت صفرة الدم تعلو الماء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
أما تسمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟
ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك [٥]
، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟! فهذا بيّن [٦]
أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها ، إلاّ
تسمعها تقول : إني أستحاض ولا أطهر ؟! وكان أبي يقول : أنّها استحيضت سبع
سنين ، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف
إقبال الدم من إدباره ، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أنّ دم
الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ،
لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ
إذا عرفت ـ حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ
قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت
الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه
، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال
لها : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الأولى
بذلك ، وكذلك أبي ( عليه السلام ) أفتى في مثل هذا ، ـ وذاك أنّ امرأة من
أهلنا استحاضت فسألت أبي ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : إذا
[٢] في نسخة : عزف. العزف : اللعب.
(هامش المخطوط ). الصحاح ٤ : ١٤٠٣.
[٤] المركن : الاجانة التي
تغسل فيها الثياب. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٧ ).
[٥] القرء : غد
أهل الحجاز : الطهر وعند أهل العراق الحيض. قيل : وكلّ أصاب لأن القرء خروج
من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. (
مجمع البحرين ١ : ٣٣٨ ).