responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 276

له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت [١] بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها [٢] به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣].

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) [٤] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟!.

[ ٢١٣٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) [١] عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إنّي أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه


[١] الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣ : ٣٩٢ ).

[٢] في نسخة : عملها. ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١.

[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٨.

٤ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

[١] في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست