اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 276
له : ما تقول في
المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت [١]
بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين
والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين
، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم
واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها [٢]
به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم
الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان
امرأة مرّة ؟!.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) [٤] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟!.
[ ٢١٣٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد
سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ
وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) [١]
عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن
سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه
وآله ) فقالت : إنّي أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه
[١] الاستظهار :
طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣ : ٣٩٢ ).