responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 275

٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات

[ ٢١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة [١] بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ.

[ ٢١٣٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض [١] هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط [٢] أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢١٣٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت


الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠.

[١] في نسخة : المستحاضة. ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١.

[١] في نسخة : أحيض. ( هامش المخطوط ).

[٢] العبيط : الطري. ( لسان العرب ٧ : ٣٤٧ ).

[٣] التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست